السيد محمد تقي المدرسي
162
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات )
3 - يُستثنى من الرهان المحرم ، الرهان على مسابقات الخيل والرماية ، فإنها جائزة . ( وسيأتي بيان أحكامها في محلها إن شاء الله تعالى ) . 4 - التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم . 5 - أما شراء أوراق اليانصيب الخيرية بهدف العمل الخيري فقط ، ودون استهداف الربح حقيقة فلا بأس به . 6 - إذا كانت آلة معينة تُعدّ من آلات القمار ، إلّا أنه تغيَّر وضعها فلم يعد الناس يرونها آلةً للقمار ، فلا إشكال في جواز اللعب بها من دون رهان ، إلّا أن الاحتياط الوجوبي يقتضي التجنب في مثل النرد والشطرنج المنصوص على حرمتهما . 7 - لا فرق في تطبيق الأحكام المذكورة على آلات القمار ، بين ما كان متداولًا في عصر الرسالة الأول ، وبين ما استُحدث فيما بعد ، حتى اللعب بالقمار عبر الكمبيوتر والإنترنت يكون مشمولًا بهذه الأحكام . 8 - المرجع في تحديد ما إذا كانت آلة معينة هي آلة قمار أم لا ، هو العرف الخاص ، أي أهل الخبرة في هذا المجال . وهذا الأمر يختلف بالطبع باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فقد تكون آلةٌ مّا ، آلة قمار في مكان معين وزمان معين ، إلّا أنها لا تكون كذلك في مكان وزمان آخر . 5 - الغناء والموسيقى : قال الله سبحانه : ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ) « 1 » . عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام : ( بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَلَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَلَا يَدْخُلُهُ المَلَكُ ) « 2 » . الأحكام : 1 - الغناء وما يلحق به من الموسيقى واستخدام آلات الطرب محرم بكل أنواعه ، حتى لو كان التغنّي بألفاظ القرآن ، أو كلمات الدعاء ، أو الأشعار المشتملة على الأمور الإيجابية المحلّلة بذاتها .
--> ( 1 ) سورة لقمان ، آية : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 303 .